أكدت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني على تعزيز مبادئ الحوكمة، ووضع إجراءات واضحة للرخص وتسوية الخلافات مبنية على العدالة والشفافية لبناء الثقة في اتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية، ووفقًا للائحة يحق للمرخص له برخصة الاستغلال، تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بعد إجراء عمليات معالجة صناعية وإزالة الشوائب منها، وذلك للاستفادة من المعدن المعالج في مجال الصناعة أو الاستخدامات الأخرى، ويجوز تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية لمعادن الفئة (ب) بشرط دفع مقابل مالي 10 % من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر على ألا تتجاوز نسبة التصدير 30 % من متوسط الطاقة الإنتاجية الفعلية السنوية قبل إجراء معالجة الخام، وللوزير أو من يفوضه زيادة هذه النسبة وفقًا لمقتضى الحال، ووفقًا للتصنيف فإن المقصود بمعادن الفئة (ب) هو المعادن غير الفلزية وغير الصناعية، وتشتمل اللائحة التي اعتمدها وزير الصناعة بندر الخريف أمس الأول على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية. وقال الخريف: إن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق، على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى عناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين.
كما تسهم اللائحة أيضًا في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، وتنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص وجعلها إلكترونيةً رقمية كليًا، وتحديد مُددٍ للبت فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرُّخص وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.
30 % حد أقصى لتصدير معادن «الفئة ب» بحالتها الطبيعية
تاريخ النشر: 03 يناير 2021 00:34 KSA
صدور لائحة الاستثمار التعديني لزيادة الاستثمار ودعم الرقابة
A A