يضع بنك التنمية الاجتماعية االمسات الأخيرة على لائحة جديدة تهدف إلى دعم وتمويل 9 فئات رئيسة تتصدرها أسر الضمان والأرامل والأيتام بحد أقصى 50 ألف ريال.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على توفير فرص العمل وإتاحة مصادر تمويلية حكومية للشرائح الأقل نفاذًا عبر مشروعات التمويل الأصغر بغرض الوصول بهم إلى مستوى دخل يكفل لهم حياة معيشية كريمة. ويشترط التأكد من عمل المقترض بنفسه في المشروع وسداد 50% من القرض للحصول على التمويل الإضافي.
شروط اعتماد المحافظ التمويلية :
- أن تكون الجهة والفروع التابعة لها حاصلة على ترخيص رسمي ساري المفعول
-أن يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح معلنة.
-أن يكون لها مقر متكامل في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه.
-أن يكون من ضمن أهدافها أو نشاطها تقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر.
-أن يكون لديها برنامج واضح موثق وآلية عمل متكاملة ذات منهجية واضحة.
-أن تضم كادراً إدارياً وفنياً مؤهلا تأهيلاً مناسباً لحجم وطبيعة الخدمات التي ستقدمها للمستفيد.
- أن يتوفر لديها كافة الوسائل والأدوات التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها.
-عدم وجود أي التزامات مالية عليها (تعثرات مالية).
9 فئات مستهدفة بالتمويل :
جميع المواطنين والمواطنات القادرين على ممارسة الأعمال الحرة اليدوية أو الحرفية ، وتكون الأولوية للفئات التالية:
ويأتي ذلك في إطار الحرص على توفير فرص العمل وإتاحة مصادر تمويلية حكومية للشرائح الأقل نفاذًا عبر مشروعات التمويل الأصغر بغرض الوصول بهم إلى مستوى دخل يكفل لهم حياة معيشية كريمة. ويشترط التأكد من عمل المقترض بنفسه في المشروع وسداد 50% من القرض للحصول على التمويل الإضافي.
شروط اعتماد المحافظ التمويلية :
- أن تكون الجهة والفروع التابعة لها حاصلة على ترخيص رسمي ساري المفعول
-أن يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح معلنة.
-أن يكون لها مقر متكامل في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه.
-أن يكون من ضمن أهدافها أو نشاطها تقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر.
-أن يكون لديها برنامج واضح موثق وآلية عمل متكاملة ذات منهجية واضحة.
-أن تضم كادراً إدارياً وفنياً مؤهلا تأهيلاً مناسباً لحجم وطبيعة الخدمات التي ستقدمها للمستفيد.
- أن يتوفر لديها كافة الوسائل والأدوات التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها.
-عدم وجود أي التزامات مالية عليها (تعثرات مالية).
9 فئات مستهدفة بالتمويل :
جميع المواطنين والمواطنات القادرين على ممارسة الأعمال الحرة اليدوية أو الحرفية ، وتكون الأولوية للفئات التالية:
- المطلقات والأرامل.
- ذوو الاحتياجات الخاصة.
- الأيتام.
- المشمولون في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم.
- المستفيدون من خدمات جمعيات البر الخيرية.
- المستفيدون من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
- المتعافون من إدمان المخدرات وأسرهم.
- المستفيدون من مشاريع الإسكان الخيرية والتنموية.
- تصنيف العملاء في حال كانوا من (الأسر المحتاجة) ليتمكن البنك من التمييز بين القروض الموجهة إليهم برمز خاص، ولتحديد أثر هذه القروض في تحسين معيشتهم، ويكون التركيز في توجيه الإقراض نحو الأسر الضمانية.
الشروط الواجب توفرها في المتقدم بطلب تمويل:
-أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو أمّا لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية.
-أن يكون عمره من 18 سنة إلى 60 سنة وأن يكون قادراً على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية.
-أن يلتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع.
-أن تكون حالته الائتمانية مناسبة.
-أن يكون مقر إقامته الدائم في نطاق عمل الجهة.
-اجتيازه للمقابلة الشخصية.
التمويل الإضافي:
- يجوز للجهة تقديم تمويل إضافي للمستفيد عند حاجة المشروع للتوسع أو تعرض المشروع للتعثر مع ذكر الأسباب.
- لا تتجاوز قيمة التمويل القائم وقيمة التمويل الإضافي للمستفيد الواحد عن خمسين ألف ريال
- أن يكون المستفيد مشمولاً بخدمات الجهة وأن يكون المشروع ممولاً من البنك.
- التحقق من أن المستفيد يعمل في المشروع بنفسه وبانتظام وفق تقارير زيارات المتابعة الشهرية للجهة.
- أن يحصل المستفيد على توصية من المرشد أو من العاملين في تنمية المشاريع لدى الجهة تبرر الحاجة للتمويل الإضافي.
- أن يكون المستفيد منتظما في السداد وقد سدد ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض الأساسي.
- ألا يكون المستفيد قد حصل على قرض من جهة أخرى بعد صرف القرض الأساس له من محفظة البنك.
- أن تشرف الجهة على تعديل وتحديث خطة المشروع لاستيعاب قيمة التمويل الإضافي وتحديد المخرجات.
-أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو أمّا لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية.
-أن يكون عمره من 18 سنة إلى 60 سنة وأن يكون قادراً على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية.
-أن يلتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع.
-أن تكون حالته الائتمانية مناسبة.
-أن يكون مقر إقامته الدائم في نطاق عمل الجهة.
-اجتيازه للمقابلة الشخصية.
التمويل الإضافي:
- يجوز للجهة تقديم تمويل إضافي للمستفيد عند حاجة المشروع للتوسع أو تعرض المشروع للتعثر مع ذكر الأسباب.
- لا تتجاوز قيمة التمويل القائم وقيمة التمويل الإضافي للمستفيد الواحد عن خمسين ألف ريال
- أن يكون المستفيد مشمولاً بخدمات الجهة وأن يكون المشروع ممولاً من البنك.
- التحقق من أن المستفيد يعمل في المشروع بنفسه وبانتظام وفق تقارير زيارات المتابعة الشهرية للجهة.
- أن يحصل المستفيد على توصية من المرشد أو من العاملين في تنمية المشاريع لدى الجهة تبرر الحاجة للتمويل الإضافي.
- أن يكون المستفيد منتظما في السداد وقد سدد ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض الأساسي.
- ألا يكون المستفيد قد حصل على قرض من جهة أخرى بعد صرف القرض الأساس له من محفظة البنك.
- أن تشرف الجهة على تعديل وتحديث خطة المشروع لاستيعاب قيمة التمويل الإضافي وتحديد المخرجات.