تعكف وزارة العدل حاليا على إجراء تعديلات على نظام «المحاماة» بهدف تطوير المهنة وحفظ حقوق المتدربين والمحامين بما يعود بالنفع على كافة أطراف العلاقة التدريبية، وتضمنت التعديلات التي طرحتها الوزارة في استفتاء أمام المختصين تعديل الفقرة (ب) وتكون بالنص التالي «أن يكون التدريب لدى محام قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في مزاولة المهنة بدلا من 5 سنوات لإتاحة فرص أكبر للمحامين لتدريب و مزاولة المهنة و إضافة الفقرة (هـ) من المادة (3/10) وتكون بالنص التالي «أن يكون التدريب في طبيعة العمل وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها الوزارة».
كما تضمنت تعديل الفقرة (و) من المادة (10/3) وتكون بالنص التالي «أن يكون التدريب بموجب عقد عمل كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه وفقاً لأحكام نظام العمل»وتعديل المادة (7/11) وتكون بالنص التالي «يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر».
وتقرر تعديل المادة (28/5) وتكون بالنص التالي «نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من الدائرة التي نظرت القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية».