صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية باعتماد لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة المحدثة والدليل الإرشادي التفصيلي وذلك بهدف الحد من المخاطر وعلى ألا يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على الميزانية العامة.
وتضمنت اللائحة الجديدة استحداث فرق الإطفاء الخاصة في 21 قطاعًا حيويًا على أن يتم التطبيق خلال 3 سنوات على المنشآت القائمة حاليًا، وحددت اللائحة عمليات تصنيف للمخاطر بهدف وضع الحد الأدنى للشروط اللازمة لإنشاء الفرقة وتكوينها وتشغيلها وتدريب أعضائها وقادتها وتأهيلهم وتجهيزها عند الاستجابة للحرائق والحالات الطارئة في المنشآت، كما يجب أن تتناسب موارد وإمكانيات الفرقة مع حجم ومساحة ودرجة خطورة المنشأة.
ويراعى عند وجود اتفاقية إسناد خارجية أن يكون تصنيف الفرقة من متوسط فأعلى..
المنشآت المستهدفة بالتطبيق:
- منشأة صحية (مستشفيات أو مدن طبية)
- منشأة سكنية (مجمع سكني حكومي أو خاص)
- المباني العالية
- منشآت الرعاية الاجتماعية (دور الرعاية الاجتماعية، دور المسنين، الإصلاحيات)
- منشأة تعليمية (مدارس - جامعات - كليات - مؤسسات تدريبية
- معاهد ومراكز تدريب عسكرية)
- جميع الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
- المدن الصناعية
تشكيل الفرق
- تشكل الفرق حسب نشاط المنشأة بحيث يكون الحد الأدنى لتشغيل الفرقة ١٢ شخصاً مؤهلين لتنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ على مدار اليوم
- يكون للمنشأة حرية تنظيم أوقات العمل بحيث لا تقل عن ثلاث ورديات بمعدل 4 أشخاص في كل وردية
- يجوز للمنشأة الاستفادة من الموظفين غير المتفرغين لأعمال الإطفاء والإنقاذ
- يجب اختيار موقع مناسب داخل المنشأت
منشآت ذات مخاطر عالية
إمكانية حدوث حالة متصاعدة لحريق كبير بسرعة ذات أبعاد كبيرة يحتمل أن تتجاوز حدود الموقع
- مواقع تستخدم أو تخزن بها كميات كبيرة من المواد الخطرة
منشآت ذات مـخـاطـر مـتـوسـطة
- المواقع التي يرجح أن تكون فيها الحادث أكثر تعقيداً من حيث عمليات الاستجابة
- احتمالية حدوث حالة حريق متصاعدة بسرعة وذات أبعاد كبيرة، ويمكن احتواؤها داخل حدود الموقع
- مواقع تستخدم أو تخزن فيها كميات كبيرة من المواد الخطرة
- المنشآت ذات المباني التي تتجاوز (۲۰) طابقاً