وافق محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد لتشمل النظام الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، وبموجب ذلك يشترط لرد الرسوم أن تكون البضاعة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحالتها عند الاستيراد، وأن يتم ذلك خلال عام، وبحسب اللائحة المعدلة، فإنه بناء على ما ورد في أحكام نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، ترد الضرائب «الرسوم» الجمركية كليًا أو جزئيًا على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقًا لعدة ضوابط، منها أن يكون المصدر «معيد التصدير» هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها، وأن تكون البضاعة المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من الإرسالية نفسها إذا توفرت جميع الشروط الواردة في هذه المادة، وتشمل الضوابط، ألا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب «الرسوم» الجمركية المستوفاة عليها على 20 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى، وأن تكون المطالبة على سلع أجنبية لم تستعمل محليًا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبحالتها نفسها عند الاستيراد، وأن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال عام ميلادي من تاريخ سداد الضرائب «الرسوم» الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس.
وتشمل الضوابط، أن تتم المطالبة برد الضرائب «الرسوم» الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير. وبحسب اللائحة، تعفى من الضرائب «الرسوم» الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
رد رسوم البضائع المعاد تصديرها خلال عام بحد أدنى 20 ألف ريال
تاريخ النشر: 28 نوفمبر 2021 00:34 KSA
A A