Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
فاتن محمد حسين

‏ملاحظات على اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمات ‏حجاج الخارج

A A
صدرت اللائحة التنفيذية الأولى لنظام مقدمي الخدمات بتاريخ ٥/١/١٤٤1هـ بعد تسعين يوماً من صدور النظام حسب (المادة 22). ثم ظهرت مؤخراً اللائحة المعدلة ‏بإصدار شعبان ١٤٤٣هـ ‏على موقع وزارة الحج والعمرة، لمشاركة أرباب الطوائف ‏في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لرفع كفاءة التجربة.

وتعتبر اللائحة المعدلة اختصاراً للائحة في كثير من بنودها، وتغيير في مواد أخرى، فقد حذفت مثلاً ‏إجراءات التحول في (المادة الثالثة - أولاً) بما فيها قرار الرسملة، وجدول تخصيص الأسهم المصادق عليها من ‏المؤسسة، ومراجع الحسابات المعين من قبل المؤسسة بما يتعلق بالمستفيدين، ‏وكذلك حذف (ثانيا) ‏وهي الموافقات ‏على التحول و(ثالثا) وتنص على: «يعد قرار التحول بذاته ‏ترخيصاً لشركات ‏أرباب الطوائف في ممارسة اختصاصها وفقا للنظام». ومن وجهة نظري فإن هذه بنود أساسية في تأسيس الشركة، وتقوم عليها الحوكمة لاحقاً، وإن حذفها قد يلغي بعض ‏القرارات المهمة في تأسيس الشركة وترخيصها للقيام ‏بمهماتها كما في (ثالثا).

‏والدليل على ذلك (المادة الخامسة) في اللائحة القديمة، (الرابعة) في اللائحة الجديدة: «يحظر على المساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهمهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس شركة أرباب الطوائف»، وهنا اختلط على بعض المساهمين متى يبدأ العامين؟، هل هو بقرار التحول بعد رفع ملفات الشركة لوزارة الحج، أم بإصدار وزارة التجارة ترخيص الشركة؟.

وربما ‏احتاجنا لتنظيم أكثر في اللائحة، ‏ففي (المادة الحادية عشرة) ترخيص شركة أرباب الطوائف رقم (١): «على شركات أرباب الطوائف ممارسة اختصاصها الوارد في النظام ولائحته التنفيذية ‏بمجرد صدور قرار وزارة التجارة بإعلان تأسيس الشركة ‏المساهمة المقفلة»، ‏وهذا صدر قبل عدة أشهر لشركات أرباب الطوائف.

كما أنه في (المادة الرابعة) في تداول الأسهم: «لا يجوز للمساهمين في شركة أرباب الطوائف تداول الأسهم بأقل من قيمتها السوقية». وقد عرفت القيمة السوقية في المادة الأولى ‏رقم (٦) ‏»تحدد القيمة السوقية للأسهم وفقا لآخر تقييم مالي للشركة المعينة بناءً على آخر ‏ميزانية معتمدة لها»، علماً بأن بعض المؤسسات لم تُظهر ميزانية ١٤٤٢هـ ‏لجمعيتها العمومية، وكانت ميزانية عام ١٤٤١هـ ‏متدنية جداً بسبب الجائحة.. ‏كما أن ميزانية ١٤٣٩هـ ‏بها عجز مالي كبير في الاستثمارات، وانخفض سعر السهم إلى عدة ريالات، فهل هذا ما ستقوم عليه الشركات في القيمة ‏السوقية للأسهم؟.

كما حُذفت فقرة مهمة جداً، وهي في المادة السادسة فقرة (٢) ‏في اللائحة القديمة: «عند تحويل أسهم ‏المستفيدين لأسهم خزينة دون شرائها منهم، فتكون يد شركة أرباب الطوائف عليها يد أمانة، ‏وتُصرف أرباح الأسهم طوال مدة بقائها بيد الشركة لصالح المستفيد».. ‏فما هو المسوّغ القانوني لحذف مثل هذه المادة المهمة؟.

‏كما حُذفت (المادة الثامنة) الموجودة في اللائحة القديمة وهي عن مجلس الإدارة، وتختص بكافة الإجراءات المتعلقة بمجلس الإدارة مثل: تكوين المجلس واكتمال النصاب في الجلسات، ‏والتصويت على القرارات، وتشكيل اللجان، مثلاً اللجنة التنفيذية التي يترأَّسها أحد الأعضاء المعينين من قِبَل الوزير، وصرف المكافآت وغيرها، وهذه ضرورية جداً للاسترشاد بها ‏في وضع اللائحة الأساسية لكل شركة وفقا للنظام.. ‏فلماذا تم حذفها؟.

وحتى الآن لم تنطلق الشركات في العمل، ربما لأسبابٍ متنوعة، منها: عدم اكتمال أعضاء بعض مجالس الإدارات الذي يفترض أن يكون 12 عضواً، ٨ بالانتخاب، و٤ ‏بالتعيين؛ ولكن لماذا بعضهم لازال ‏متمسكاً بوظيفته الحكومية، وهو أمر مخالف لنظام وزارة التجارة التي تتطلَّب التفرُّغ.. ‏والسؤال المهم: لماذا لم ‏تتبع وزارة الحج النظام، وأن يعبأ أي كرسي خالي بالشخص التالي لأعلى الأصوات في الانتخابات؟، ‏ولماذا تنتظر الوزارة كل هذه الفترة وإبقاء المجالس بدون اكتمال النصاب؟، ‏وهذا قد يُعطِّل الكثير من المهام والإجراءات.

‏نتمنى إصدار ‏لائحة تفسيرية للائحة التنفيذية، ‏وهذا ليس معيباً، ‏بل لوضع توضيحات وأمثلة متنوعة؛ فقد تطوَّع البعض ‏في تفسير بعض أجزاء اللائحة بناء على خبرات واجتهادات خاصة، ولكن نحتاج إلى تفسير مقنن ودقيق؛ لتكون الإجراءات التنفيذية واضحة للجميع.. والله من وراء القصد.


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store