الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وذلك يشمل توفير المسكن، والمطعم، والمشرب، والملبس، إجماعاً . ويشمل العلاج والدواء ، على القول الراجح.
أما المسكن: فلقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ الطلاق/6، وإذا كان هذا في المطلقة، ففي غير المطلقة من باب أولى.
وأما المطعم والمشرب والكسوة، فلقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة/233، وقوله صلى الله عليه وسلم: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ رواه مسلم (1218). وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .
رواه أبو داود (2142) ، وابن ماجه (1850)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
قال ابن رشد رحمه الله: "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج: النفقة، والكسوة؛ لقوله تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) الآية؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )؛ ولقوله لهند: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) .
فأما النفقة: فاتفقوا على وجوبها " انتهى من "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"
وقال المحامي نايف المرشدي في لقاء مع قناة السعودية ينبغي ألا يكون التعامل بين الزوجين وفق الحقوق والواجبات، بل وفق المعروف والإحسان، كما أمر الله تعالى، وهذا أدعى للألفة والمودة بينهما.