حذرت وزارة التجارة، من معاقبة كل من يخالف نظام الإتجار فى المعادن الثمينة بأنواعها المختلفة.
وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على منصة أكس، أن عقوبات مخالفة نظام المعادن الثمينة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت الوزارة، أن العقوبات تشمل 4 مخالفات هى:
كل من غش أو خدع فى نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.
غش أو خدع فى نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
كل من أحدث تعديلًا لعيار مدموغ أو تعامل بها مع علمه بذلك.
كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.