هناك قناعة شبه راسخة، لدى غالبيَّة النساء، مفادها أنَّ: الشقة من حق الزوجة، سواء وهي لا تزال على ذمَّة زوجها، أو بعد أنْ يسرِّحها أو تقوم بخلعه، وتنفصل عنه هي وأطفالها، هذه القناعة وغيرها ممَّا يطلق عليها (حقوق المرأة)، والتي أسهم في ترسيخها المخبِّبين والنسويَّة، كان لها بالغ الأثر في ارتفاع معدَّلات الطَّلاق بالعام 2023م، حتى وصلت أعداد النساء المطلَّقات في السعوديَّة، لأكثر من 350 ألف امرأة، وهو ما يعادل 168 حالة طلاق يوميًّا، و7 حالات طلاق في الساعة!!
أكبر خط دفاع يعتمد عليه الرجل عند فرض كلمته وسيطرته على زوجته، سواء كان محقًّا، أو متعسفًا، أو متسلِّطًا، هو إدراكه التام بأنَّه لا يوجد مكان آخر يؤويها، ويتحمَّل أطفالها، حتى لو كان بيت أهلها، وأكبر همٍّ يؤرِّق المرأة ويكسر ظهرها عند محاولتها التخلُّص من هم العيشة مع زوجها، سواء كانت مطيعةً، أو ناشزًا، أو مخبَّبةً، هو: هل الشقة من حق الزوجة؟!، ومتى ما حلّت هذه الشفرة اللعينة، وهذه المعضلة الكبيرة، فتأكَّد بأنَّها لن تبقى معه ولا دقيقة!!
الشقة من حق الزوجة: لا صحَّة له، وكل ما ورد بنظام الأحوال الشخصيَّة، أنَّ النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، وأنَّه يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق، وأنَّه يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجيَّة، أو المبيت فيه، أو السفر مع الزوج، وأنْ تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجيَّة المناسب، إلَّا إذا اشترطت في عقد النكاح خلاف ذلك.
الشقة من حق الزوجة: هي أكبر كذبة، روَّجت لها النسويَّة، لهدم كيان الأسرة، تحت مظلة حقوق المرأة، لتجد نفسها تلك الزوجة المُغرَّر بها مع أطفالها الصغار بعد الطلاق، ضيفة ثقيلة على أهلها، قبل أن تكتشف أنَّه يلزمها عقد إيجار لتحكم لها المحكمة بأجرة المحضون التي قد لا تتعدَّى نصف أو ثلاثة أرباع الأجرة، ممَّا يضطرها للعمل ليل نهار لتدبر بقية إيجار ومصاريف وفواتير الشقة، حتى تنهكها الالتزامات المالية، وتلعن اليوم اللي فكَّرت فيه تتطلق من زوجها أو تخلعه!!
الشقة من حق الزوجة: تُعدُّ حقيقة واقعة، لكنَّها بقوانين الأحوال الشخصيَّة المصريَّة والإماراتيَّة والعُمانيَّة، ويُشترط فيها أنْ يكون للمرأة أطفال، وأنْ تكون حاضنة لهم، حيث يحق لها البقاء في الشقة وتمكينها من العيش فيها على نفقة الزوج حتى انتهاء فترة الحضانة المتفاوتة بين سن 7 - 15 سنة، وبعض القوانين هناك، لا تفرِّق بين وقوع الطلاق بإرادة الزَّوج أو لضررِ الزَّوجة، أو لمجرد الخلع، حيث يعتبر تأمين الشقَّة هناك ضرورة ملحَّة لرعاية الأطفال والأم الحاضنة.
من جهتي أرى: أنَّ علاج ظاهرة الطَّلاق المتفشِّية، بحاجة ماسَّة لإيجاد تنظيمات عدليَّة، تقضي بأنَّ الزوجة الناشز التي تسعى جاهدةً لهدم عش الزوجيَّة، لا تستحق الحضانة، إلَّا بتكفُّلها بدفع أجرة النفقة والشقَّة، أمَّا الزوجة التي عانت الأمرَّين وصبرت على جور وهجر وبخل زوجها، وقد فشلت كل محاولاتها الوديَّة لاستمالته، حتى اضطرت لطلب فسخ النِّكاح للضَّرر، فلها الحضانة، ونفقة الأطفال الكافية، وفوق هذا كله: (الشقَّة من حق الزَّوجة)!!