صنَّفت الهيئة السعوديَّة للمهندسين، المكاتب والشركات الهندسيَّة إلى 6 فئات في المعايير الجديدة الجاري العمل عليها حاليًّا؛ بهدف تطوير مزاولة المهن الهندسيَّة، ورفع جودة المخرجات، وزيادة الامتثال.
وبموجب الضوابط يجب على صاحب الترخيص والمزاولين للمهنة، الالتزام بميثاق المهندس، والتَّقيد بالمهن والأنشطة الهندسيَّة المعتمدة في الترخيص، ويجوز لصاحب الترخيص وتحت مسؤوليته، الاستعانة بخدمات المزاولين للمهنة من المهندسين السعوديِّين الأفراد المعتمدين في الهيئة، وإضافة الأنشطة الهندسيَّة في الترخيص من خلالهم، وفق اتفاقيَّات مبرمة معهم، وبما لا يترتَّب عليه تعارض في المصالح، أو تعارض مع الأنظمة.
كما يجوز لصاحب الترخيص وتحت مسؤوليته، الاستعانة بخدمات المكاتب والشركات الهندسيَّة المرخصة لمزاولة بعض الأنشطة التي لا يزاولها صاحب الترخيص، وفق اتفاقيَّات وعقود مبرمة معهم، دون أحقيَّة الاستفادة من خدماتهم في إضافة الأنشطة الهندسيَّة في الترخيص.
ويجب على صاحب الترخيص أو المزاولين للمهنة من العاملين لديه، أو المتعاونين معه، الإفصاح للأفراد أو الجهات التي يتعاملون معها، عن جميع الأعمال والتعاقدات والخدمات الهندسيَّة التي قد تتعارض مهنيًّا وأخلاقيًّا مع الأعمال التي سيقومون بتنفيذها، أو التي قد تنشأ لاحقًا خلال فترة التعاقد.
ولا يجوز لشركات العقود المتكاملة (EPC) إعداد التصاميم، أو تقديم الاستشارات الهندسيَّة للغير، ويقتصر عملها على إعداد التصاميم الهندسيَّة التفصيليَّة، للمشروعات التي تقوم بتنفيذها وإدارتها.